المسألة الخامسة والثلاثون قال الخرقي : أجزأه قال الوالد في كتاب الروايتين وغيره : فظاهر هذا المنع إذا كان لغير علة وأنه لا يجزئه وسواء كان [ ص: 90 ] راكبا دابة أو يحمله آدمي وهي الرواية التي نصرها الوالد . ومن طاف وسعى محمولا لعلة :
ووجهها : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أحل لكم فيه النطق " .
وقوله : معناه : مثل صلاة فحذف المضاف فكان بمنزلة الصلاة إلا ما استثناه وهو إباحة النطق . " الطواف صلاة "
وفيه رواية ثانية : يجزيه ولا دم عليه اختارها أبو بكر في زاد المسافر وابن حامد وبه قال . الشافعي
وقال ، أبو حنيفة : إذا طاف راكبا لغير عذر : كره له وقيل له : أعد فإن لم يعد : أجزأه وعليه دم . ومالك
وجه الثانية : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبا .