الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثامنة والثلاثون اختار الخرقي : إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق وكان العيب من جنسه :  له البدل وهي الرواية الصحيحة واختارها أبو بكر الخلال لأن البدل قائم مقام المبدل والقبض قد حصل في المبدل .

والرواية الثانية : ليس له البدل اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة .

فعلى هذا : يبطل العقد فيه ولا يجوز أن يكون القبض في عين من الأعيان [ ص: 92 ] قبضا في عين أخرى فإذا بطل الصرف في قدر المردود فهل يبطل في نفسه ؟ على روايتين بناء على تفريق الصفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية