المسألة السابعة والثلاثون قال الخرقي : ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل وبه قال وسائر اللحمان جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا في أحد قوليه . الشافعي
ووجهه : لحم بهيمة الأنعام فلم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا .
دليله : اختلاف أنواعه مثل لحم البخت والعراب والضأن والماعز .
وعن رواية أخرى - وهي الصحيحة - أن اللحوم أجناس تختلف باختلاف أصولها وكذلك الألبان اختار ذلك أحمد أبو بكر ، وبها قال والوالد السعيد . أبو حنيفة
ووجهها : أنها فروع لأصول وهي أجناس فكانت أجناسا في أنفسها كالأدقة والأخباز .
وعن رواية ثالثة : أنها أربعة أجناس : لحم الأنعام صنف ولحم الوحوش صنف ولحم الطير صنف ولحم دواب الماء صنف يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا ولا يجوز ببعضه إلا متماثلا وبه قال أحمد . مالك
ووجهها : أن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام ومن ذوات الأربع فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كأنواع الإبل وأنواع البقر .