المسألة الثالثة والأربعون قال الخرقي : جائز وكذلك وبيع الفهد والصقر المعلم وكل ما فيه منفعة وبه قال بيع الهر وقال الشافعي أبو بكر : لا يصح بيعهما .
وجه الأولى : أنه حيوان ينتفع به ويجوز اقتناؤه على الإطلاق فجاز بيعه كبهيمة الأنعام .
ووجه قول أبي بكر ما روى جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " نهى عن ثمن الكلب والسنور " .