المسألة الرابعة والأربعون قال الخرقي : دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح وبه قال ومن أونس منه رشد : ، أبو حنيفة لأنها بالغة رشيدة فيدفع إليها مالها كما لو تزوجت وولدت ولدا . والشافعي
وقال أبو بكر : لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه حتى تلد ولدا فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها وهو قول وهذا منصوص عمر بن الخطاب واختاره أحمد قال : ويحول عليه الحول . الوالد السعيد
ووجه الثانية : ما روى أبو بكر بإسناده عن شريح قال : " عهد إلي أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحل في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا " ولا يعرف له مخالف في الصحابة . عمر [ ص: 95 ] بن الخطاب