الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الرابعة والأربعون قال الخرقي : ومن أونس منه رشد :  دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي لأنها بالغة رشيدة فيدفع إليها مالها كما لو تزوجت وولدت ولدا .

وقال أبو بكر : لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه حتى تلد ولدا فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها وهو قول عمر بن الخطاب وهذا منصوص أحمد واختاره الوالد السعيد قال : ويحول عليه الحول .

ووجه الثانية : ما روى أبو بكر بإسناده عن شريح قال : " عهد إلي عمر [ ص: 95 ] بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحل في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا " ولا يعرف له مخالف في الصحابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية