المسألة السابعة والأربعون قال الخرقي : ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم به .
ووجهه : أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه فيصير [ ص: 96 ] كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم فلا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " .
وفيه رواية ثانية : يجوز ذلك اختارها أبو بكر وبها قال أكثرهم .
وجهها : أنه أحد نوعي المبيع فجاز أخذ الرهن بما ثبت في الذمة منه كالثمن في المبيع .