الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة السابعة والأربعون قال الخرقي : ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم به .  

ووجهه : أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه فيصير [ ص: 96 ] كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم فلا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " .  

وفيه رواية ثانية : يجوز ذلك اختارها أبو بكر وبها قال أكثرهم .

وجهها : أنه أحد نوعي المبيع فجاز أخذ الرهن بما ثبت في الذمة منه كالثمن في المبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية