المسألة السابعة والخمسون قال الخرقي : وابنه ثم أخوها لأبيها وأمها والأخ للأب مثله وهو المنصوص عن وأحق الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها ثم أبوه ثم ابنها أحمد .
ووجهه أنهما أخوان يزوج كل واحد منهما على الانفراد فإن اجتمعا تساويا كما لو كانا لأبوين أو لأب .
وقال أبو بكر : الأخ للأبوين أولى وبه قال ، أبو حنيفة والجديد ومالك للشافعي .
ووجهه أن الأخ من الأبوين قد ساوى الأخ من الأب في التعصيب وانفرد بمزية الرحم من جهة الأم فكان أولى كما قلنا في باب الميراث وهكذا الحكم في تحمل العقل والصلاة على الجنازة .