المسألة التاسعة والستون قال الخرقي : فيقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق وهو قول والفيئة : الجماع إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع الشافعي .
ووجهه أن عليه الفيئة بحسب القدرة فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه فإذا زال عذره خرج عن حال العاجز فلهذا أمر بالجماع أو الطلاق إذا لم يجامع .
وقال أبو بكر : إذا فاء بلسانه حال العذر سقط الإيلاء ولم تلزم الفيئة بالجماع عند القدرة عليه اختاره الوالد وبه قال . أبو حنيفة
ووجهه أنه قد وجد منه الفيئة المانعة من الطلاق فصار كالفيئة بالوطء . [ ص: 106 ]