الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة التاسعة والستون قال الخرقي : والفيئة : الجماع إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع  فيقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق وهو قول الشافعي .

ووجهه أن عليه الفيئة بحسب القدرة فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه فإذا زال عذره خرج عن حال العاجز فلهذا أمر بالجماع أو الطلاق إذا لم يجامع .

وقال أبو بكر : إذا فاء بلسانه حال العذر سقط الإيلاء ولم تلزم الفيئة بالجماع عند القدرة عليه اختاره الوالد وبه قال أبو حنيفة .

ووجهه أنه قد وجد منه الفيئة المانعة من الطلاق فصار كالفيئة بالوطء . [ ص: 106 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية