المسألة السبعون قال الخرقي : انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر . ولو ظاهر من زوجته وهي أمة ولم يكفر حتى ملكها
وقال أبو بكر : يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح فإن وطئها كان عليه كفارة يمين فعلى قوله يجوز له وطؤها قبل الكفارة .
وجه قول الخرقي اختاره الوالد : أنا لا نجد في الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى .
ووجه قول أبي بكر : أن الكفارة تجب بالعود والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد في غير زوجته فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار .