المسألة الثانية والسبعون قال الخرقي في باب الكفارات : وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت لأن الإيمان قول وعمل .
قال في شرحه : ظاهر كلام الوالد السعيد الخرقي : أنه إن كان طفلا لم يصح منه فعل العبادات وهو أن يكون له دون السبع سنين فلا يجزئ . [ ص: 107 ]
ووجهه : أنه لا يجزئ في الغرة كذلك الكفارة .
وقال أبو بكر في المقنع : يجوز عتق الصغير في الجملة وهو قول الشافعي .
ووجهه : أن عدم البلوغ لا يمنع عتقه . دليله : من له سبع سنين فصاعدا .