الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثانية والسبعون قال الخرقي في باب الكفارات : وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت لأن الإيمان قول وعمل .  

قال الوالد السعيد في شرحه : ظاهر كلام الخرقي : أنه إن كان طفلا لم يصح منه فعل العبادات وهو أن يكون له دون السبع سنين فلا يجزئ . [ ص: 107 ]

ووجهه : أنه لا يجزئ في الغرة كذلك الكفارة .

وقال أبو بكر في المقنع : يجوز عتق الصغير في الجملة وهو قول الشافعي .

ووجهه : أن عدم البلوغ لا يمنع عتقه . دليله : من له سبع سنين فصاعدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية