الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثالثة والسبعون قال الخرقي : وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه .

ووجهه : أن النصف من العبدين بمنزلة العبد الخالص المفرد بدليل أن عليه فيهما الفطرة كما لو كان عبدا مفردا وعليه زكاة نصف ثمانين شاة كما لو كان له أربعون شاة منفردة فإذا كانت الأنصاف في هذا الأصل كالكامل كذلك العتق .

وقال أبو بكر : لا يجزيه اختاره ابن حامد وهو قول جماعة من الشافعية .

ووجهه : أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفارة  جاز أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين عن كفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية