المسألة الرابعة والسبعون قال الخرقي : فإن كان في اللعان ذكر الوالد فإذا قال أشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد ولدي وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده .
ووجهه أن كل من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطا فيه كالزوجة .
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : ليس عليه ذلك .
ووجهه : أن نفي الولد إنما يكون تبعا لزوال الفراش والفراش يزول بلعانهما جميعا ونفي النسب تبعا له فلم يكن عليه ذكره .


