المسألة السادسة والسبعون قال الخرقي وكذلك الوجور . والسعوط كالرضاع
وقال أبو بكر في التنبيه : ولا يحرم الوجور ولا السعوط لأن ذلك ليس برضاع وبه قال داود .
ووجهه : أن اللبن وصل في جوفه من غير إرضاع فلا يتعلق به التحريم كما لو وصل من جرح في بدنه وكالحقنة .
ووجه قول الخرقي وهو أصح وهو قول أكثر الفقهاء قوله عليه الصلاة والسلام : " " وقوله عليه الصلاة والسلام : " الرضاعة من المجاعة " وهذه المعاني توجد في الوجور كوجودها في المص من الثدي . الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم