الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة السابعة والسبعون قال الخرقي : ولو رمى وهو مسلم عبدا كافرا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم  فلا قود وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية .

قال الوالد في شرحه : إنما لم يجب القود خلافا لأبي حنيفة ، وأبي بكر من أصحابنا وهو أن يجب القود هو أن الاعتبار بالقصد إلى تناول نفس مكافئة حين الجناية بدليل أنه لو قطع كافر يد كافر ثم أسلم القاطع ومات المقطوع كان عليه القصاص وهكذا لو قطع عبد يد عبد فأعتق القاطع ثم مات المقطوع فعليه القطع اعتبارا بالمماثلة حين الجناية والتكافؤ غير موجود حينئذ فلا قصاص . [ ص: 109 ]

ووجه قول أبي بكر أنها رمية محظورة أوجبت دية مسلم حر فأوجبت القصاص كما لو كان حين الرمية مسلما حرا وإذا سقط القصاص كما لو كان حين الرمية على قول الخرقي تجب دية حر مسلم لأن الجناية إذا وقعت مضمونة اعتبر قدرها حال الاستقرار بدليل أنه لو قطع يدي مسلم ورجليه لزمه ديتان فلو سرى إلى نفسه لزمه دية واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية