الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة التاسعة والسبعون قال الخرقي : وإن كان القتل شبه العمد فالدية على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها  لأنه قتل لا يجب به قود بحال فكانت الدية فيه على العاقلة مؤجلة دليله : دية الخطأ المحض .

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : هي من مال القاتل لأنها دية مغلظة فكانت في ماله كالعمد المحض . [ ص: 110 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية