المسألة التاسعة والسبعون قال الخرقي : لأنه قتل لا يجب به قود بحال فكانت الدية فيه على العاقلة مؤجلة دليله : دية الخطأ المحض . وإن كان القتل شبه العمد فالدية على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : هي من مال القاتل لأنها دية مغلظة فكانت في ماله كالعمد المحض . [ ص: 110 ]