الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثامنة والسبعون قال الخرقي : وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه  فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته وهي الرواية الصحيحة .

ووجهها : أن الحق تعلق برقبة العبد بدليل أنه لو سلمه لم يلزمه زيادة على قيمته فإذا لم يسلمه لم تلزمه زيادة على القيمة كما لو غصب عبدا فأتلفه لم يلزمه زيادة على قيمته .

وفي رواية ثانية أن السيد بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع . اختارها أبو بكر .

ووجهها : أنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذاك القدر أو أكثر فإذا حبسه على نفسه فقد فوت على المجني عليه ذلك القدر فلهذا لزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية