المسألة الثالثة والثمانون قال الخرقي : قبل فيه رجل وامرأتان ورجل عدل مع يمين الطالب . وما أوجب من الجنايات المال دون القود :
قال : ومثل ذلك قتل الخطأ والجائفة والمأمومة وقتل العبد ونحو ذلك . الوالد السعيد
وقال أبو بكر : لا يقبل فيه النساء .
وجه قول الخرقي : أنها شهادة على مال أشبه سائر الأموال .
ووجه قول أبي بكر : أنها شهادة على قتل فلم تثبت بالنساء بدليل قتل العمد .