الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثالثة والثمانون قال الخرقي : وما أوجب من الجنايات المال دون القود :  قبل فيه رجل وامرأتان ورجل عدل مع يمين الطالب .

قال الوالد السعيد : ومثل ذلك قتل الخطأ والجائفة والمأمومة وقتل العبد ونحو ذلك .

وقال أبو بكر : لا يقبل فيه النساء .

وجه قول الخرقي : أنها شهادة على مال أشبه سائر الأموال .

ووجه قول أبي بكر : أنها شهادة على قتل فلم تثبت بالنساء بدليل قتل العمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية