المسألة الرابعة والثمانون قال الخرقي :  ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه .  
وقال أبو بكر   : يقطع ولا يحتاج فيه إلى مطالبة . 
وجه قول الخرقي  اختاره  الوالد السعيد   : أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هذه العين لمن أخذها أو وقفها عليه وهو لا يعلم أو كانت ملكا للسارق عنده ولا تعلم به البينة فأسقطنا القطع عنه للاحتمال والشبهة . 
ووجه قول أبي بكر :  أنه حق لله فلا يفتقر في إقامته إلى مطالبة آدمي كالزنا وشرب الخمر وعكسه حد القذف لأنه حق لآدمي . 
				
						
						
