الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الرابعة والثمانون قال الخرقي : ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه .  

وقال أبو بكر : يقطع ولا يحتاج فيه إلى مطالبة .

وجه قول الخرقي اختاره الوالد السعيد : أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هذه العين لمن أخذها أو وقفها عليه وهو لا يعلم أو كانت ملكا للسارق عنده ولا تعلم به البينة فأسقطنا القطع عنه للاحتمال والشبهة .

ووجه قول أبي بكر : أنه حق لله فلا يفتقر في إقامته إلى مطالبة آدمي كالزنا وشرب الخمر وعكسه حد القذف لأنه حق لآدمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية