الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الخامسة والثمانون قال الخرقي : ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة  وبه قال أبو حنيفة ، ومالك .

وقال أبو بكر : يحد به أربعين وبه قال الشافعي .

وجه الأولى اختارها الوالد السعيد ما روى ابن بطة بإسناده عن علي : " [ ص: 112 ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد رجلا من بني الخزرج من الأنصار في الخمر ثمانين " .

ووجه الثانية : أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام فحد الزنا : مائة لأنه هتك حرمته وحرمتها وربما أفسد النسب وحد القذف : أدون لأنه هتك به حرمة آدمي فكان ثمانين وحد الخمر هتك حرمة واحدة في حق الله تعالى فكان أخف من غيره فكان حده أربعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية