المسألة الخامسة والثمانون قال الخرقي : وبه قال ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة ، أبو حنيفة ومالك .
وقال أبو بكر : يحد به أربعين وبه قال الشافعي .
وجه الأولى اختارها ما روى الوالد السعيد ابن بطة بإسناده عن علي : " [ ص: 112 ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد رجلا من بني الخزرج من الأنصار في الخمر ثمانين " .
ووجه الثانية : أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام فحد الزنا : مائة لأنه هتك حرمته وحرمتها وربما أفسد النسب وحد القذف : أدون لأنه هتك به حرمة آدمي فكان ثمانين وحد الخمر هتك حرمة واحدة في حق الله تعالى فكان أخف من غيره فكان حده أربعين .