الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      سورة الطلاق وهي مدنية

                                                                                                                                                                                                                                      بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                                                                      عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن  قال إذا طهرت من الحيض لغير جماع قلت وكيف قال إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض حيضة أخرى ثم طلقها إذا طهرت الثانية فإن أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتى تحيض فإذا طهرت طلقتها الثالثة ثم تعتد حيضة واحدة ثم تنكح إن شاءت.

                                                                                                                                                                                                                                      عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال سمعت مجاهدا يقرأ فطلقوهن في قبل عدتهن.

                                                                                                                                                                                                                                      عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن.

                                                                                                                                                                                                                                      عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه في قوله تعالى فطلقوهن قال إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل أن تمسها تطليقة واحدة ولا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء فإن [ ص: 297 ] واحدة تبينها هذا الطلاق السنة.

                                                                                                                                                                                                                                      عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها يقول حتى يطهرن.

                                                                                                                                                                                                                                      عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في قوله تعالى لا تخرجوهن عن ابن المسيب أنه قال إذا لم يكن للرجل إلا بيت واحد فليجعل بينه وبينها سترا يستأذن عليها إذا كانت له عليها رجعة.

                                                                                                                                                                                                                                      عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله أن فاطمة ابنة قيس كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا على بعض اليمن فخرج معه فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة ، والحرث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا والله ما لها من نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فلم يجعل لها نفقة إلا أن تكون حاملا فاستأذنته في الانتقال فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هنالك حتى أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حين مضت عدتها فأرسل إليها مروان بن الحكم قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث فأخبرته فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة بيني وبينكم القرآن قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن [ ص: 298 ] حتى بلغ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته فكيف تحبس امرأة فكيف يقولون لا نفقة لها.

                                                                                                                                                                                                                                      عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال هذا في مراجعة الرجل امرأته.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية