سورة الطلاق وهي مدنية
بسم الله الرحمن الرحيم
، عن عبد الرزاق ، عن معمر في قوله تعالى قتادة فطلقوهن لعدتهن قال إذا طهرت من الحيض لغير جماع قلت وكيف قال إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض حيضة أخرى ثم طلقها إذا طهرت الثانية فإن أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتى تحيض فإذا طهرت طلقتها الثالثة ثم تعتد حيضة واحدة ثم تنكح إن شاءت.
، عن عبد الرزاق ، قال سمعت ابن جريج يقرأ فطلقوهن في قبل عدتهن. مجاهدا
، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن.
، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبيه في قوله تعالى ابن طاوس فطلقوهن قال إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل أن تمسها تطليقة واحدة ولا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء فإن [ ص: 297 ] واحدة تبينها هذا الطلاق السنة.
، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن نافع طلق امرأته وهي حائض فأتى ابن عمر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها يقول حتى يطهرن. أن
، عن عبد الرزاق ، عن معمر في قوله تعالى الزهري لا تخرجوهن عن أنه قال إذا لم يكن للرجل إلا بيت واحد فليجعل بينه وبينها سترا يستأذن عليها إذا كانت له عليها رجعة. ابن المسيب
، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عبيد الله بن عبد الله كانت تحت فاطمة ابنة قيس أبي عمرو بن حفص المخزومي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا على بعض اليمن فخرج معه فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر ، عياش بن أبي ربيعة والحرث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا والله ما لها من نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فلم يجعل لها نفقة إلا أن تكون حاملا فاستأذنته في الانتقال فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هنالك حتى أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم حين مضت عدتها فأرسل إليها أسامة بن زيد مروان بن الحكم يسألها عن هذا الحديث فأخبرته فقال قبيصة بن ذؤيب مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت بيني وبينكم القرآن قال الله تعالى فاطمة فطلقوهن لعدتهن [ ص: 298 ] حتى بلغ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته فكيف تحبس امرأة فكيف يقولون لا نفقة لها. أن
، عن عبد الرزاق ، عن معمر في قوله تعالى قتادة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال هذا في مراجعة الرجل امرأته.