، قال: أنا عبد الرزاق ، عن معمر أيوب عكرمة ، قال: لما نزلت: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فقال : أي لكاع الآن تفخذها رجل فنظرت حتى أيقنت، فإن ذهبت أجمع الشهداء لم أجمعهم حتى يقضي حاجته، وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا نبي الله، لا تلمه؛ فإنه ليس فينا أحد أشد غيرة منه، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا البينة التي ذكر الله، قال: فابتلي ابن عم له فجاءه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أدرك على امرأته رجلا فأنزل الله: سعد بن عبادة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين قال: فلما شهد أربع مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم: قفوه فإنها واجبة، ثم قال له: إن كنت كاذبا فتب إلى الله، قال: لا والله إني لصادق، ثم مضى على الخامسة، ثم شهدت هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قفوها فإنها واجبة، ثم قال لها: إن كنت كاذبة فتوبي [ ص: 54 ] فسكتت ساعة، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم مضت على الخامسة . ، عن
، عن معمر أيوب ، قال: كنا نختلف سعيد بن جبير بالكوفة فمنا من يقول: يفرق بينهما، قال: قلت لابن عمر فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي : أيفرق بين المتلاعنين؟ بني العجلان وقال: إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلم يعترف واحد منهما ففرق بينهما . ، عن
، قال: أنا عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بينهما قال الرجل للنبي: صداقي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فلها مهرها بما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فهو أوجب له . ابن عمر
، قال: أنا عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن ، قال: أمرني أمير مرة أن ألاعن بين رجل وامرأته، قال سعيد بن جبير أيوب : فقلت له: كيف لاعنت بينهما؟ قال: كما في كتاب الله.
[ ص: 55 ] قال: أخبرني ابن أبي يحيى ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة عن عائشة قالت: لما أنزل الله براءتها جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر الذين قالوا فيها ما قالوا .
، عن عبد الرزاق ، عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدهم . الزهري