الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        قوله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى  

        66 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن جرير ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن [ ص: 66 ] ابن عباس ، أنه قال : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل ، أن الله أحله وأذن فيه ، ويتلو : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية " .

        67 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن أيوب السختياني ، عن سعيد بن جبير ، قال : كان ابن عباس ، يقول : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم ، بكيل معلوم ، أو وزن معلوم ، أحله الله وأذن فيه  ؛ أما تقرؤون : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، فسواء باع طعاما إلى أجل واكتتب ذهبا ، أو أعطى ذهبا إلى أجل واكتتب طعاما " .

        68 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، قال : حدثنا جويبر بن سعيد ، عن الضحاك ، في قوله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " فما كان من بيع إلى أجل مسمى صغير أو كبير ، فإن الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله ، وقال : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله [ ص: 67 ] .

        69 - حدثنا علي بن المبارك ، قال : حدثنا زيد ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن ابن جريج : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل الآية ، قال : فمن داين فليكتب ، ومن بايع فليشهد .

        70 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله عز وجل : " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، فأمر بالشهادة بينهم عند المكاتبة ، لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان ، فمن لم يشهد على ذلك منكم فقد عصى " .

        71 - حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، قال : ثلاثة يدعون الله ولا يستجاب لهم : رجل كان له دين على رجل ، فلم يشهد   . وذكر الحديث .

        72 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ميمون أبي عمرو الأزدي ، قال : ثلاثة لا يستجاب لهم : رجل دان دينا إلى أجل فلم يشهد عليه   . وذكر بقية الحديث [ ص: 68 ] .

        73 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد ، قال : حدثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل باع ولم يشهد ولم يكتب   . وذكر بقية الحديث .

        74 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد ، قال : حدثني محمد بن مروان ، قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : تلا : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ، حتى بلغ : فإن أمن بعضكم بعضا ، قال : هذه نسخت ما قبلها " .

        قوله جل وعز : وليكتب بينكم كاتب .

        75 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : وليكتب بينكم كاتب بالعدل قال : بالحق .

        76 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ابن حيان ، في قوله : وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، قال : أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل [ ص: 69 ] .

        77 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا روح ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب ، قال : واجب على الكاتب أن يكتب .

        78 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا الزعفراني ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قلت يعني - لعطاء : ولا يأب كاتب أن يكتب ، أواجب أن لا يأبى أن يكتب ؟ قال : نعم .

        قال : وقلت لعطاء : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : هم الذين قد شهدوا ، ولا يضر إنسانا إن لم يشهد إن شاء .

        قال ابن جريج : قلت لعطاء : فما شأنه إذا دعي إلى أن يكتب ، وجب عليه أن لا يأبى ، وإذا دعي ليشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء ؟

        قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب ، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء ، الشهود كثيرة [ ص: 70 ] .

        قوله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله .

        79 - حدثنا زكريا الخفاف ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، وعطاء : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ، قالا : إذا لم يجدوا كاتبا يكتب لهم ودعيت ، فلا تأب أن تكتب لهم .

        80 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قول الله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب ، قال : إن كان فارغا .

        قوله عز وجل : وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه .

        81 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، وحدثت عن ابن حيان ، في قوله : وليملل الذي عليه الحق ، قال : يعني الذي قبله الحق .

        قوله عز وجل : ولا يبخس منه شيئا .

        82 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا روح بن عبادة ، [ ص: 71 ] في قول الله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله : ولا يبخس منه شيئا ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، يقول : لا يكتم منه شيئا ، اتقى الله شاهد في شهادته ، لا ينقص منها حقا ، ولا يزيد فيها باطلا ، اتقى الله كاتب في كتابته ، لا يدعن منه حقا ، ولا يزيدن فيه باطلا .

        83 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا الأثرم ، عن أبي عبيدة : ولا يبخس منه شيئا ، لا تبخسني حقي ، قال في مثل : تحسبها حمقاء وهي باخسة . أي : ظالمة .

        84 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ابن حيان ، في قوله : ولا يبخس منه شيئا ، يقول : " لا ينقص منه شيئا" [ ص: 72 ] .

        قوله عز وجل : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا .

        85 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ، قال : السفيه : الصغير ، والضعيف : الأحمق .

        86 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن يزيد ، عن جويبر ، عن الضحاك ، في قوله جل وعز : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ، قال : هو الصبي الصغير ، أو ضعيف في عقله ، لا يعبر عن نفسه .

        قوله عز وجل : فليملل وليه .

        87 - حدثنا علي بن المبارك ، قال : حدثنا زيد ، قال : حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني بعض أهل المدينة ، أن ابن المسيب ، كان يقول : فليملل وليه الذي له الحق .

        88 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ابن حيان ، في قوله : أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ، يعني بالولي : طالب الحق [ ص: 73 ] .

        89 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، عن الفراء ، في قوله جل وعز : فليملل وليه بالعدل ، قال : معناه : ولي الدين - يعني طالبه- ، وقد تكون هذه الهاء لولي المطلوب .

        قال أبو عبيد : يعني إن كان المطلوب سفيها أو ضعيفا ، كان وليه القائم بذلك مكانه .

        90 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن يونس ، عن الحسن ، في قوله جل وعز : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ، بالحق ، قال : ولي اليتيم الذي يجوز عليه أمره ، يدون على اليتيم الحق ، فهو وليه بالعدل ، هو الذي يمل بالحق " .

        91 - حدثنا علي بن المبارك ، قال : حدثنا زيد ، قال : حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، في قوله جل وعز : فليملل وليه بالعدل ، قال : كنا نقول : ولي السفيه والضعيف " .

        قوله عز وجل : بالعدل .

        92 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : فليملل وليه بالعدل ، قال : بالحق [ ص: 74 ] .

        قوله عز وجل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم .

        93 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في هذه الآية : واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، قال : من الأحرار .

        94 - حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا حميد ، قال : حدثنا يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة ، في قوله عز وجل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى قوله وامرأتان ، يعلم الله أن بينكم حقوقا ، فأخذ لبعضكم من بعض بالثقة ، فخذوا بثقة الله ؛ فإنه أطوع لربكم ، وأدرك لأموالكم ، ولعمري لئن كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا ، ولئن كان فاجرا ليخش الله " .

        95 - حدثنا محمد ، قال : حدثنا نصر ، قال : حدثنا عبد ، قال : حدثنا يزيد بن أبي حكيم ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر : واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب" [ ص: 75 ] .

        - قال مجاهد : " وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد .

        96 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن إسرائيل ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : كان أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد   " .

        97 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا هشام ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، قال : لا تجوز شهادة العبد   .

        98 - حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا سويد ، قال : حدثنا عبد الله ، عن زكريا ، عن الشعبي : لا تجوز شهادة امرأة وعبد في حد   " .

        99 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : قد قبلها قوم علماء يقتدى بهم ، منهم : أنس بن مالك ، ومحمد بن سيرين وغيرهما ، يحدثون عن المختار بن فلفل ، أنه سأل أنس بن مالك عن شهادة العبد ؟ فقال : جائزة إذا كان عدلا "   .

        100 - حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، قال : حدثنا الأنصاري ، عن أشعث ، عن محمد ، عن شريح : أنه كان يجيز شهادة العبيد   .

        قوله عز وجل : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .

        101 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا أحمد بن نصر ، قال : أخبرنا علي بن معبد ، قال : سئل الزهري - وأبو المليح عنده - هل تجوز شهادة النساء  ؟ قال : تجوز فيما ذكر الله عز وجل من الدين ، ولا تجوز في غير ذلك [ ص: 76 ] .

        102 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن ثور ، عن مكحول ، قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين   " .

        103 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا هشام ، عن حجاج ، عن عطاء : أجاز شهادة النساء في النكاح   .

        قال أبو عبيد : وهذا قول أهل العراق ، يرون شهادة النساء جائزة في النكاح والعتاق والطلاق وكل شيء ، إذا كان معهن رجل ، سوى الحدود والقصاص   .

        104 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن أبي بكر بن أبي سبرة ، أن موسى بن عقبة ، أخبره عن القعقاع بن حكيم ، عن ابن عمر ، قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن ، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن   " .

        105 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا يزيد ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، قال : تجوز شهادة النساء في الاستهلال ، ولا يجوز في ذلك أقل من أربع   .

        106 - حدثنا علي ، عن عبيد ، قال : قال : أما مالك بن أنس وأهل الحجاز ، فإنهم يجيزون في ذلك شهادة المرأتين [ ص: 77 ] .

        قوله عز وجل : ممن ترضون من الشهداء .

        107 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الله بن إدريس ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، في قوله : ممن ترضون من الشهداء " الذي لم يعلم ، أو ير له حرابة " .

        108 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال : حدثنا مسعر ، عن حبيب ، قال : سأل عمر ، عن رجل ؟ فقالوا : لا نعلم إلا خيرا ، قال : حسبك "   .

        قوله عز وجل : أن تضل إحداهما .

        109 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا يحيى ، قال : أخبرنا يزيد بن زريع ، عن يونس ، عن الحسن ، في هذه الآية : أن تضل إحداهما ، قال : أن تنسى .

        قوله جل وعز : فتذكر إحداهما الأخرى .

        110 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : سمعت ابن عيينة ، يقول : حفظت الحديث منذ خمس وسبعين سنة ، وقد نسيت ، ولكن إذا ذكرت ذكرت ، هو مثل قول الله جل وعز : فتذكر إحداهما الأخرى ، [ ص: 78 ] لو قيل لي : هذا فلان ثم لم يكن هو ، لقلت : لا ، ولو قيل : هو خلفك فالتفت فنظرت إليه ، لقلت : نعم ، فهذا ليس هو هذا .

        111 - حدثنا علي ، عن أبي عبيدة ، قال : حدثت عن سفيان بن عيينة ، أنه قال : ليس تأويل قوله : فتذكر إحداهما الأخرى ، من الذكر بعد النسيان ، إنما هو من الذكر ، يعني أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتها كشهادة الذكر .

        قوله جل وعز : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا .

        112 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، يعني : من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة ، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، الإضرار : أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى [ ص: 79 ] .

        113 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا إسماعيل بن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، في قوله جل وعز : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : إذا ابتدئ ليشهد، وإذا دعي ليقيمها .

        114 - حدثنا النجار ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله جل وعز : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلى الشهادة .

        115 - حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا هناد بن السري ، عن وكيع ، عن عمران بن حدير ، قال : قلت لأبي مجلز : إني أدعى إلى الشهادة وأنا أكره ، قال : دع ما تكره ، ولكن إذا شهدت ودعيت فأجب   .

        116 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا هشيم ، عن أبي عامر المزني ، قال : سمعت عطاء ، يقول : ذلك في إقامة الشهادة [ ص: 80 ] .

        117 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا يحيى ، قال : أخبرنا هشيم ، عن يونس ، عن عكرمة ، أنه قال : ذلك إقامة الشهادة ، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا إلى إقامتها .

        118 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، قال : حدثنا سلم بن قتيبة ، قال : حدثنا شريك ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، في قوله عز وجل : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : الذي معه الشهادة .

        119 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في هذه الآية : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : إذا كان قد أشهد ، فلا يأبى .

        120 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن ليث ، عن مجاهد ، في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ؛ فأما إذا دعيت لتشهد ؛ فإن شئت فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب [ ص: 81 ] .

        قوله جل وعز : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله .

        121 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، في قوله : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ، قال : الحق .

        قوله جل وعز : ذلكم أقسط عند الله .

        122 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن يوسف ، قال : قال سفيان ، في قوله : ذلكم أقسط عند الله ، أعدل عند الله " .

        123 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : ذلكم أقسط عند الله ، قال : أعدل عند الله .

        قوله جل وعز : وأقوم للشهادة .

        124 - حدثنا زكريا بن داود ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : قال سفيان ، في قوله عز وجل : " وأقوم للشهادة ، أثبت للشهادة [ ص: 82 ] .

        قوله جل وعز : وأدنى ألا ترتابوا .

        125 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : وأدنى ألا ترتابوا ، قال : أن لا تشكوا في الشهادة .

        126 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : قال سفيان ، في قوله : وأدنى ألا ترتابوا ، قال : أن لا تشكوا .

        قوله عز وجل : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم .

        127 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو يحيى بن المقرئ ، قال : حدثنا مروان بن معاوية ، عن جويبر ، عن الضحاك : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، قال : وهذا بيع اليد باليد ، فلا جناح عليكم أن لا تكتبوها ، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم بها ؛ فأمر الله بالبيع الحاضر أن يشهد عليه ما كان من قليل أو كثير [ ص: 83 ] .

        قوله جل وعز : وأشهدوا إذا تبايعتم .

        128 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن مروان العجلي ، قال : حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، في قول الله جل وعز : وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : صار الأمر إلى الأمانة .

        قوله : فإن أمن بعضكم بعضا .

        129 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا هشام ، قال : أخبرنا سليمان التيمي ، قال : سألت الحسن عنها ؟ فقال : إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد ، ألا تسمع قوله عز وجل : فإن أمن بعضكم بعضا .

        130 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، في هذه الآية : وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : هو بالخيار .

        131 - حدثنا علي ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن داود ، عن الشعبي : وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد [ ص: 84 ] .

        132 - حدثنا علي بن المبارك ، قال : حدثنا زيد بن المبارك ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، قال : وقال عطاء في قوله : وأشهدوا إذا تبايعتم ، على الدرهم والنصف درهم .

        133 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، في قوله عز وجل : وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : " إذا كان نسيئة كتب ، وإذا كان نقدا أشهد .

        134 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا زياد بن الربيع ، قال : حدثنا رجل ، أن جابر بن زيد اشترى سوطا فأشهد وقال : قال الله جل وعز : وأشهدوا إذا تبايعتم .

        135 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو يحيى بن المقرئ ، قال : حدثنا مروان ، عن جويبر ، عن الضحاك : تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، قال : هذا بيع اليد باليد ، فلا جناح عليكم أن لا تكتبوها ، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم بها ، فأمر الله عز وجل بالبيع الحاضر ، أن يشهد عليه ما كان من قليل أو كثير [ ص: 85 ] .

        قوله جل وعز : ولا يضار كاتب ولا شهيد .

        136 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، في هذا الآية : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة ، فيقولان : إنا على حاجة ؛ فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا ، فليس له أن يضارهما .

        137 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، أن عمر قرأ : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال سفيان : هو الرجل يأتي الرجل فيقول : لا أريد إلا أنت لينظر غيره! . والشهيد : أن يأتي الرجل ليشهده ، فيقول : أنا مشغول فانظر غيري ؛ فلا يضاره ، فيقول : لا أريد غيرك ليشهد غيره .

        138 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن يونس ، قال عكرمة : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : لا يضار ، يقول له : تعال فاشهد ، وهو يجد عنه مندوحة .

        -وقال الكلبي مثل ذلك [ ص: 86 ] .

        139 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا الزعفراني ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ابن كثير ، عن مجاهد ، أنه كان يقرأ : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وأنه كان يقول في تأويلها : ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه أو شاهده إلى أن يشهد له ، ولعله أن يكون في شغل له أو حاجة ، ليؤثمه أن يرد ذلك حينئذ لشغله أو حاجته " .

        140 - حدثنا النجار ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : إذا دعي الرجل وله حاجة .

        141 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا علي بن عمران ، عن عبيد بن سليمان ، عن الضحاك : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، فإنه الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد وهما في حاجة مهمة ؛ فيقول الشاهد أو الكاتب : إنا نطلب طلبة وحاجة لنا فالتمس غيرنا ، فيقول لهما الذي يدعوهما : إن الله عز وجل قد أمركما أن تجيبا الشهادة والكتاب ، فلا يحل لكما أن تتركا ذلك ؛ فيضارهما بذلك ، فأمر أن لا يضارهما ، وأن يتركهما لحاجتهما ، وذلك الضرار .

        وأما (لا يضارر ) فهي قراءة ابن مسعود [ ص: 87 ] .

        142 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ابن حيان ، في قوله جل وعز : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد ولهما حاجة ، فيطلب طلبه ، فيقولا : التمس غيرنا ، فيقول : قد أمركما الله أن تشهدا وتكتبا ، ليضارهما بذلك ، فأمره الله عز وجل أن لا يضار الكاتب ولا الشاهد ، ويلتمس غيرهما . قال : فإن لم تفعلوا فإنه فسوق بكم .

        143 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن يونس ، عن الحسن : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : لا يضار الكاتب فيكتب غير الحق ، ولا يضار الشهيد فيشهد بغير الحق .

        144 - حدثنا محمد بن علي النجار ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : لا يضار كاتب فيكتب ما لم يملل عليه ، ولا شهيد فيشهد بما لم يشهد .

        145 - حدثنا محمد بن علي النجار ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : أن يؤديا ما قبلهما [ ص: 88 ] .

        146 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو يحيى بن المقرئ ، قال : حدثنا مروان بن معاوية ، قال : حدثنا جويبر ، عن الضحاك ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، نسخت ولا يأب كاتب أن يكتب .

        قوله جل وعز وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم .

        147 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، يعني : بالفسوق المعصية " .

        148 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا الأثرم ، عن أبي عبيدة : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، الفسوق : المعصية في هذا الموضع .

        149 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ابن حيان ، في قوله عز وجل : فإنه فسوق بكم يقول : " إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في آية الدين ، فإنه إثم بكم ومعصية تركبونها .

        - قال سفيان : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، معصية [ ص: 89 ] .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية