قال وهذا قول جماعة من التابعين وغيرهم منهم أبو جعفر: عبيدة قال: 314 - واستشهد بأن بعد هذا لا يحل للوصي أن يأخذ من مال اليتيم إلا قرضا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكذا قال ، أبو العالية ومجاهد:
[ ص: 149 ] 315 - كما قرئ على ، عن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا أبي الأزهر ، قال: حدثنا ابن عيينة ابن أبي نجيح ، عن ، قال: مجاهد "يستلف والي اليتيم من ماله فإذا أيسر رده".
316 - قال ، وحدثنا روح ، عن شعبة حماد ، عن سعيد ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال: "قرضا" ، وفقهاء الكوفيين على هذا القول [ ص: 150 ] 317 - وقال أبو قلابة: فليأكل بالمعروف مما يجني من الغلة فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره وذهب جماعة من العلماء إلى ظاهر الآية فقالوا: له أن يأخذ منه مقدار قوته منهم الحسن.