واختلف عن في تفسير الآية اختلافا كثيرا على أن الأسانيد عنه صحاح مع اختلاف المتون فمن ذلك أنه: ابن عباس
320 - قرئ على عن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام أحمد بن الأزهر ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا روح ، شعبة ، عن ومالك بن أنس يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال جاء أعرابي إلى فقال: ابن عباس ". إن لي إبلا أفقر ظهورها وأحمل عليها ولي يتيم له إبل فما يحل لي منها؟ قال: إذا كنت تهنأ جرباها وتلوط حوضها وتنشد ضالتها وتسقي وردها فاحلبها غير ناهك لها في الحلب ولا مضر بنسلها
[ ص: 152 ] قال وهذا إسناد صحيح غير أنه لو كان هذا على هذا التأويل وأن الوصي إنما يأخذ مقدار عمله كان الغني والفقير في ذلك واحدا وقد فرق الله جل وعز بينهما في الآية بعينها أبو جعفر:
321 - وروى، عكرمة ، عن ، " ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال إذا احتاج واضطر "
322 - وقال كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ فإذا وجد أوفى وهذا لا معنى له لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد وعن الشعبي رواية ثالثة. ابن عباس
323 - كما قرئ على محمد بن جعفر بن حفص ، عن يوسف بن موسى ، قال: حدثنا قبيصة ، قال: حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ، في ابن عباس ومن كان غنيا فليستعفف قال: " بغناه [ ص: 153 ] ولا يأكل مال اليتيم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم " . قول الله جل وعز
قال وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية لأن أموال الناس محظورة لا يطلق منها شيء إلا بحجة قاطعة أبو جعفر: