فأما القول الثالث وهو أن تكون محكمة واجبة.
331 - كما حدثنا جعفر بن مجاشع ، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق ، قال: حدثنا عبيد الله ، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال: حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال: "هي واجبة عند قسمة الميراث ما طابت به أنفسهم" .
قال أبو جعفر: فهذا مجاهد يقول بإيجابها بالإسناد الذي لا تدفع صحته وهذا خلاف ما روي عنه عن ابن عباس غير أن هذا الإسناد أصح.
[ ص: 161 ] 332 - أخبرنا أبو جعفر ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن نافع ، قال: حدثنا سلمة ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن الحسن ، والزهري ، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قالا: "هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث" وأكثر العلماء على هذا القول وقد بينا صحته والصحيح في الآية الرابعة والخامسة أنهما منسوختان.
[ ص: 162 ]


