فأما القول الثالث وهو أن تكون محكمة واجبة.
331 - كما حدثنا جعفر بن مجاشع ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق عبيد الله ، قال حدثنا ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن ، مجاهد وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال: "هي واجبة عند قسمة الميراث ما طابت به أنفسهم" .
قال فهذا أبو جعفر: يقول بإيجابها بالإسناد الذي لا تدفع صحته وهذا خلاف ما روي عنه عن مجاهد غير أن هذا الإسناد أصح. ابن عباس
[ ص: 161 ] 332 - أخبرنا ، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن نافع ، قال: حدثنا سلمة ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا عبد الرزاق معمر ، عن الحسن ، ، والزهري وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قالا: "هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث" وأكثر العلماء على هذا القول وقد بينا صحته والصحيح في الآية الرابعة والخامسة أنهما منسوختان.
[ ص: 162 ]