باب ذكر الآية الرابعة والخامسة .
قال جل وعز: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إلى آخر الآية.
333 - أخبرنا ، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن نافع قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا قال: أخبرنا عبد الرزاق معمر ، عن ، في قتادة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت قال: نسختها الحدود " وفي قوله جل وعز واللذان يأتيانها منكم فآذوهما قال نسختها الحدود . قوله تعالى:
قال وفي الآيتين ثلاثة أقوال للعلماء الذين اتفقوا على نسخهما فمنهم من قال أبو جعفر: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فصار حكمهما أن يؤذيا بالسب والتعيير ثم نسخ ذلك فصار حكم البكر من الرجال والنساء إذا زنا أن يجلد مائة جلدة وينفى عاما وحكم الثيب من الرجال والنساء أن يجلد مائة ويرجم حتى يموت [ ص: 163 ] وهذا القول مذهب كان حكم الزاني والزانية إذا زنيا وكانا ثيبين أو بكرين أن يحبس كل واحد منهما في بيت حتى يموت ثم نسخ هذا بالآية الأخرى وهي عكرمة وهو مروي عن الحسن عن عن حطان بن عبد الله الرقاشي فهذا قول عبادة بن الصامت
والقول الثاني إنه كان حكم الزاني والزانية الثيبين إذا زنيا أن يحبسا حتى يموتا وحكم البكرين أن يؤذيا وهذا قول وإليه كان يذهب قتادة واحتج بأن الآية الثانية محمد بن جرير واللذان يأتيانها منكم فدل هذا على أنه يراد [ ص: 164 ] الرجل والمرأة البكران قال: ولو كان لجميع الزناة لكان والذين كما أن الذي قبله واللاتي يأتين الفاحشة قال ولأن العرب لا توعد اثنين إلا أن يكونا شخصين مختلفين
والقول الثالث أن يكون قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم عاما لكل من زنت من ثيب وبكر وأن يكون واللذان يأتيانها منكم عاما لكل من زنى من الرجال ثيبا كان أو بكرا ، وهذا قول وهو مروي عن مجاهد وهو أصح الأقوال لحجج بينة سنذكرها . ابن عباس
[ ص: 165 ]