قال واحتج من قال أبو جعفر: بقول الله جل وعز الرضاع في الحولين لا غير والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [ ص: 188 ] فعارضهم الآخرون فقالوا: ليس في هذا دليل على نفي ما بعد الحولين واحتج الآخرون أيضا بأن الحديث المسند إنما فيه إزالة كراهة فعارضهم الآخرون فقالوا: لم تزل رضي الله عنها تقوم عائشة معروفا ذلك غير أن برضاع الكبير كان يقول: هذا الحديث مخصوص في ربيعة بن أبي عبد الرحمن سالم وحده وقال غيره: وهو منسوخ، واستدل على ذلك بأن مسروقا روى عن 349 - كن عشر رضعات نزلن في الشيخ الكبير ثم نسخن عائشة:
350 - وروى أيضا، عن مسروق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عائشة، "إنما الرضاعة من المجاعة" قال أهل اللغة معنى هذا إنما [ ص: 189 ] الرضاعة للصبي الذي إذا جاع أشبعه اللبن ونفعه من الجوع فأما الكبير فلا رضاعة له.
351 - قرئ على ، عن أحمد بن شعيب قتيبة ، قال: حدثنا ، عن أبو عوانة ، عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، عن، رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أم سلمة، "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" وأما قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فقد اختلف العلماء فيها بعد اجتماع من تقوم به الحجة أن [ ص: 190 ] الراشدين المهديين المتعة حرام بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الخلفاء وتوقيف ، علي بن أبي طالب وقوله له إنك رجل تائه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة ابن عباس "