وقال جماعة من العلماء: وممن قال هذا كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله تعالى ذلك بالقرآن وهو يروي عن سعيد بن المسيب ابن عباس وهو قول وعائشة القاسم ، وسالم ، وعروة.
354 - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن ، قال: حدثنا يحيى بن سليمان ، عن علي بن هاشم ، عن أبيه، عن عثمان بن عطاء الخراساني ، [ ص: 192 ] في ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قال: " نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يقول: الطلاق للطهر الذي لم يجامعها فيه ". قول الله تعالى:
355 - حدثنا قال: قرئ على أبو جعفر محمد بن جعفر بن حفص ، عن يوسف بن موسى ، قال: حدثنا ، عن وكيع سفيان ، عن ، عن داود بن أبي هند ، قال: "نسخت المتعة آية الميراث يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم" . سعيد بن المسيب
[ ص: 193 ] قال وذلك أن المتعة لا ميراث فيها فلهذا قال بالنسخ وإنما أبو جعفر: ولذلك المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما أو ما أشبهه على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه عمر رضي الله عنه: 356 - لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة. قال
[ ص: 194 ] 357 - قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن ، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير الليث ، عن عقيل ، عن ، قال: قال لي ابن شهاب وهو يذاكرني: "يقولون بالمتعة هؤلاء فهل رأيت نكاحا لا طلاق فيه ولا عدة له ولا ميراث فيه؟" قال: وقال لي سالم بن عبد الله ، " كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله جل وعز: القاسم بن محمد بن أبي بكر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .
قال وهذا قول بين لأنه إذا لم تكن تطلق ولا تعتد ولا ترث فليست بزوجة . أبو جعفر:
[ ص: 195 ]