الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
وقال جماعة من العلماء: كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله تعالى ذلك بالقرآن  وممن قال هذا سعيد بن المسيب وهو يروي عن ابن عباس وعائشة وهو قول القاسم ، وسالم ، وعروة.

354 - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن يحيى بن سليمان ، قال: حدثنا علي بن هاشم ، عن عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه، عن ابن عباس ، [ ص: 192 ] في قول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قال: " نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يقول: الطلاق للطهر الذي لم يجامعها فيه   ".

355 - حدثنا أبو جعفر قال: قرئ على محمد بن جعفر بن حفص ، عن يوسف بن موسى ، قال: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، قال: "نسخت المتعة آية الميراث يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم" .

[ ص: 193 ] قال أبو جعفر: وذلك أن المتعة لا ميراث فيها فلهذا قال بالنسخ وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما أو ما أشبهه على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه  ولذلك قال عمر رضي الله عنه: 356 - لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.  

[ ص: 194 ] 357 - قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، قال: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني: "يقولون بالمتعة هؤلاء فهل رأيت نكاحا لا طلاق فيه ولا عدة له ولا ميراث فيه؟" قال: وقال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر ، " كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله جل وعز: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .

قال أبو جعفر: وهذا قول بين لأنه إذا لم تكن تطلق ولا تعتد ولا ترث فليست بزوجة .

[ ص: 195 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية