ومن قال: الآية منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتج.
423 - بما حدثناه عبد الله بن محمد بن جعفر ، قال: حدثنا أحمد بن منصور ، قال حدثنا ، قال: أخبرنا عبد الرزاق سفيان ، عن ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبيه، سليمان بن بريدة عمر: لقد فعلت شيئا ما كنت تفعله فقال: "عمدا فعلته" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يتوضأ وضوءه لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه" فقال ومن [ ص: 254 ] قال هذا تبيين وليس بنسخ ومن قال على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ لها احتج بظاهر الآية وبما روي عن منع أن ينسخ القرآن بالسنة رضي الله عنه ومن قال: هي على الندب احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقل هذا واجب فيتأول أنه يفعل [ ص: 255 ] هذا إرادة الفضل والدليل على هذا أنه قد صح علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ وضوءا خفيفا ثم قال: 424 - هذا وضوء من لم يحدث علي بن أبي طالب وكذا عن عمر أيضا ويحتج بحديث عن غطيف عن عن النبي صلى الله عليه وسلم: 425 - ابن عمر من توضأ على طهارة كتبت له عشر حسنات [ ص: 256 ] وأما من قال المعنى إذا قمتم من النوم فيحتج بأن وهذا قول أهل في القرآن الوضوء على النائم، المدينة.