والقول الثاني: إنه لا يحل أكل ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى في العمد والنسيان قول الحسن ، ، وابن سيرين وعارضه والشعبي ، وقال لو لم يكن من فساده إلا أن العلماء على غيره والجماعة لكان ذلك كافيا من فساده . محمد بن جرير
[ ص: 353 ] قال وقد ذكرنا من قال به من العلماء. أبو جعفر:
500 - حدثنا أحمد بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال: حدثنا حماد ، عن داود ، عن ، قال: الشعبي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " وهذا أيضا مذهب أبي ثور والقول الثالث: إنه أكلت ذبيحته، قول إذا ذبح فنسي التسمية ، والنخعي، سعيد بن جبير ، ومالك ، وأبي حنيفة ويعقوب ، ومحمد والحجة لهم أن ظاهر الآية يوجب أن لا تؤكل ذبيحة من ترك ذكر اسم الله تعالى عامدا ولا ناسيا ألا ترى أن فيها وإنه لفسق فخرج بهذا النسيان لأنه لا يقال لمن نسي فسق والقول الرابع إنه تؤكل ذبيحة المسلم وإن ترك التسمية عامدا غير متهاون، قول . ابن عباس
[ ص: 354 ] 501 - كما قرئ على ، عن أحمد بن شعيب بن علي ، قال: حدثنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا يحيى القطان سفيان ، قال: حدثنا هارون بن أبي وكيع ، عن أبيه، عن ، في قوله جل وعز: ابن عباس ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال: " خاصمهم المشركون فقالوا: "ما ذبح الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أكلتموه" فهذا من أصح ما مر وهو داخل في المسند وخبر بسبب نزول هذه الآية فوجب أن يكون ما لم يذكر اسم الله عليه يعني به الميتة وما ذبحه المشركون غير أهل الكتاب وما ذبحه المسلمون وأهل الكتاب مأكول وإن لم يذكر عليه اسم الله جل وعز، واحتج ابن عباس فقال [ ص: 355 ] اسم الله تعالى مع المسلم وهذا القول هو الصحيح من قول ابن عباس الشافعي
502 - وقد حكى عن، حيوة بن شريح عقبة بن مسلم ، أنه قال: " يؤكل ما ذبحوا لكنائسهم لأنه من طعامهم الذي أحله الله جل وعز لنا قال: فقلت له فقد قال الله تعالى: وما أهل لغير الله به فقال: إنما ذلك ذبائح أهل الأوثان والمجوس " وفي هذه السورة وأعرض عن المشركين 503 - روي عن ، قال: نسخ هذا ابن عباس قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية وقال غيره ليس هذا بنسخ إنما هذا من قولهم أعرضت عنه أي لم أنبسط إليه واشتقاقه من أوليته عرض وجهي وهذا واجب أن [ ص: 356 ] يستعمل مع المشركين وأهل المعاصي، قال جل وعز: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين