قال ثم رجعنا إلى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جعفر:
664 - كما قرئ على أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ، عن ، قال: حدثني القاسم بن زكريا بن دينار ، عن معاوية بن هشام سفيان ، عن ، إسماعيل بن أمية ، عن وعبد الله بن عيسى ، عن الزهري ، حرام بن محيصة البراء،: "أن ناقة، لآل البراء أفسدت نبتا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الثمار حفظها بالنهار وضمن أصحاب الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل". عن
[ ص: 505 ] 665 - قال أبو عبد الرحمن ، وأخبرني عمرو بن عثمان ، قال: حدثنا الوليد ، عن ، عن الأوزاعي ، عن الزهري حرام بن محيصة: أخبره، أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل وأن على أهل الماشية ما أصابت بالليل " البراء بن عازب فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حكم نبيين قبله بالتضمين قال أن "لا ضمان" والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبو حنيفة:
666 - وإن كان قد رواه عن مالك ، عن الزهري ، أن ناقة، حرام بن محيصة لآل البراء [ ص: 506 ] فصار مقطوعا فقد رواه من تقوم به الحجة متصلا لأن ، إسماعيل بن أمية نبيلان جليلا المقدار وقد تابعهما وعبد الله بن عيسى فلا معنى لمعارضة الأئمة فيما رووا بغيره . الأوزاعي
وقد قال الله تعالى: إذ يحكمان في الحرث وعلى ذلك القول لا [ ص: 507 ] حكم فيه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "العجماء جبار" ليس من هذا في شيء لأنه قد أجمع من تقوم به الحجة من العلماء أن على راكب الدابة ما أصابت بيديها فقد صح أن المعنى العجماء جبار إذا لم يكن على صاحبها حفظها فإذا كان عليه حفظها فليست بجبار وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الماشية حفظها بالليل فليس ما أفسدته بالليل إذن جبارا والجبار الهدر الذي لا شيء فيه وقد حكم داود وسليمان بما ذكرنا فمدحهما الله تعالى فقال جل وعز: وكلا آتينا حكما وعلما .
667 - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن ، قال: حدثني يحيى بن سليمان عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني ، عن مالك بن أنس ، [ ص: 508 ] في قول الله تعالى: زيد بن أسلم وكلا آتينا حكما وعلما قال "الحكم أو الحكمة العقل" قال زيد بن أسلم: : "وإنه ليقع بقلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله عز وجل" . مالك
قال والذي ذكرناه من تضمين أصحاب الماشية ما أصابت بالليل مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أكثر الفقهاء منهم أبو جعفر: ، مالك والشافعي.
[ ص: 509 ]