سورة الكهف، ومريم، وطه، والأنبياء عليهم السلام.
659 - قال ، حدثنا أبو جعفر يموت ، بإسناده عن : "أنهن نزلن ابن عباس بمكة لم نجد فيهن مما يدخل في هذا الكتاب إلا موضعا واحدا مختلفا فيه".
قال جل وعز: وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما .
قال جماعة من الكوفيين يذهبون إلى أن هذا الحكم منسوخ وأن أبو جعفر في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها [ ص: 502 ] شيء وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بغير هذا فخالفوا حكمه وزعموا أنه منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : البهائم إذا أفسدت زرعا
660 - ومنهم من يقول في الحديث العجماء جرحها جبار. العجماء جبار "
والعجماء: البهيمة وأصله أنه يقال رجل أعجم وامرأة عجماء إذا كانا [ ص: 503 ] لا يفصحان بالكلام ويقال إنه ما تقدم أحد بهذا القول حتى قال بعض العلماء هذا الحكم أصله من كتاب الله، وقد حكم به ثلاثة من الأنبياء فلا تجوز مخالفته بتأويل . أبا حنيفة
قال وسنبين ذلك من الآية ومن حكم الأنبياء عليهم السلام قال جل وعز: أبو جعفر: وداوود وسليمان أي واذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث 661 - قال "كان نبتا" . قتادة:
662 - وعن ، "كان الحرث كرما قد أنبتت عنا قيده" ابن مسعود إذ نفشت فيه غنم القوم لا يكون إلا بالليل أي دخلت الغنم بالليل في حرث القوم الذين ليسوا أصحابها فأفسدت العنب وأكلته " والنفش في كلام العرب وكنا لحكمهم شاهدين أي لم يغب عنا ذلك ففهمناها سليمان أي القضية .
[ ص: 504 ] 663 - قال دخلت الغنم فأفسدت الكرم فاختصموا إلى ابن عباس داود فقضى بالغنم لصاحب الكرم لأن ثمنها كان قريبا منه فمروا على سليمان فأخبروه فقال كان غير هذا الحكم أرفق بالجميع فدخل صاحب الغنم فأخبر داود فقال لسليمان كيف الحكم عندك قال يا نبي الله تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيصيب من ألبانها وأصوافها وأولادها وتدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم به حتى يرجع إلى حاله فإذا رجع إلى حاله.
سلمت الكرم إلى صاحبه والغنم إلى صاحبها، قال الله تعالى: ففهمناها سليمان .