واختلف العلماء في الادخار منها على ثلاثة أقوال فمنهم من قال: لا يدخر منها بعد ثلاث ومنهم من قال يدخر إلى أي وقت أحب ومنهم من قال: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدخر فممن قال لا يدخر بعد ثلاث ، علي بن أبي طالب وابن عمر.
672 - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج عن ، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير الليث ، قال حدثني عقيل ، عن ، ابن شهاب أبي عبيد ، مولى [ ص: 513 ] ابن أزهر قال: شهدت صلى بنا العيد علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه محصور ثم خطبنا فقال: "لا تدخروا شيئا من لحم أضاحيكم بعد ثلاث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك". عن
673 - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ليث ، عن نافع ، ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام" . ابن عمر عن
[ ص: 514 ] قال وهذان الحديثان صحيحان من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد تؤول حديث أبو جعفر: أنه منسوخ. ابن عمر
674 - كما حدثنا ، قال: حدثنا بكر بن سهل ، قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، أبي الزبير المكي ، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جابر بن عبد الله "نهى أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا" . أن
[ ص: 515 ] قال وهذا نسخ بين وبه قال أبو جعفر: ، أبو سعيد الخدري قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 675 - وبريدة الأسلمي "إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا فكلوا وتزودوا"