والقول الثالث: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا إنما كان لعلة بينتها قالت: 676 - عائشة دفت دافة من البادية بحضرة الأضحى فقال رسول الله صلى الله عليه [ ص: 516 ] وسلم: "كلوا وتصدقوا ولا تدخروا بعد ثلاث ثم قال إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا" .
قال وهذا من أحسن ما قيل في هذا حتى تتفق الأحاديث ولا تتضاد ويكون قول أمير المؤمنين أبو جعفر: ، علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه محصور لأن الناس كانوا في شدة محتاجين ففعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمت الدافة والدليل على هذا:
677 - ما حدثناه إبراهيم بن شريك ، قال: حدثنا أحمد ، قال: حدثنا ليث ، قال حدثني ، الحارث بن يعقوب ، عن امرأته، أنها يزيد بن أبي يزيد عن لحوم الأضاحي عائشة فقالت قدم علينا سألت من سفر فقدمنا إليه منه فأبى أن يأكله حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: "كل من ذي الحجة إلى ذي الحجة" . علي بن أبي طالب عن
[ ص: 517 ] قال الدافة الجماعة بالدال غير معجمة ويقال ذففت على الجريج بالذال معجمة إذا أجهزت عليه مشتق مما حكاه أبو جعفر: قال عن العرب ذف الأمر واستذف إذا تهيأ ومنه يقال خفيف ذفيف أبو زيد