سورة النور.
701 - حدثنا قال حدثنا أبو جعفر يموت ، بإسناده عن ، قال: ابن عباس بالمدينة فهي مدنية" . "وسورة النور نزلت
قال وقد ذكرنا قوله عز وجل: أبو جعفر: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وأنه ناسخ لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم الآيتين في سورة النساء ووجدنا في هذه السورة آيات سوى هذه فأولاهن قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .
[ ص: 538 ] للعلماء في الآية أربعة أقوال منهم من قال: هي منسوخة ومنهم من قال النكاح هاهنا الوطء، ومنهم من قال الزاني هاهنا المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في الزنا أو مشركة وكذا الزانية، ومنهم من قال: هي الزانية التي تتكسب بزناها وتنفق على زوجها واحتج بأن الآية في ذلك أنزلت فمن قال: هي منسوخة سعيد بن المسيب.
702 - كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان ، قال حدثنا ، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: حدثنا الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ، في قول الله تعالى: سعيد بن المسيب الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: " يزعمون أنها نسخت بالآية التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم فدخلت الزانية في أيامى المسلمين " .
وهذا القول الذي عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون: إن وهو قول من زنا بامرأة [ ص: 539 ] فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها ، ابن عمر وسالم ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، ، وطاوس ، روى عنه ومالك بن أنس ابن وهب أنه سئل عن قال ذلك له بعد أن تستبرئ من وطئها وهو قول الرجل يزني بامرأة ثم يريد نكاحها، وأصحابه وقال أبي حنيفة في الآية القول فيها كما قال الشافعي إن شاء الله إنها منسوخة سعيد بن المسيب