الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
وممن قال بالقول الثاني: إن النكاح هاهنا الوطء ابن عباس .

703 - كما حدثنا بكر بن سهل ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة [ ص: 540 ] الآية، قال: "الزاني من أهل الملة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة  أو مشركة والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك وحرم الزنا على المؤمنين" واختار محمد بن جرير هذا القول وأومأ إلى أنه أولى الأقوال واحتج بأن الزانية من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال وأن الزاني من المسلمين لا يجوز له أن يتزوج مشركة وثنية بحال فقد تبين أن المعنى الزاني من المسلمين لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا من المسلمين أو مشركة تستحل الزنا والزانية لا تزني إلا بزان من المسلمين لا يستحل الزنا أو مشرك يستحل الزنا، وحرم ذلك الزنا وهو النكاح المذكور قبل هذا

التالي السابق


الخدمات العلمية