وممن قال بالقول الثاني: إن النكاح هاهنا الوطء . ابن عباس
703 - كما حدثنا ، قال: حدثنا بكر بن سهل أبو صالح ، قال حدثني ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، وقوله تعالى: ابن عباس الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة [ ص: 540 ] الآية، قال: أو مشركة والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك وحرم الزنا على المؤمنين" واختار "الزاني من أهل الملة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة هذا القول وأومأ إلى أنه أولى الأقوال واحتج بأن الزانية من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال وأن الزاني من المسلمين لا يجوز له أن يتزوج مشركة وثنية بحال فقد تبين أن المعنى الزاني من المسلمين لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا من المسلمين أو مشركة تستحل الزنا والزانية لا تزني إلا بزان من المسلمين لا يستحل الزنا أو مشرك يستحل الزنا، وحرم ذلك الزنا وهو النكاح المذكور قبل هذا محمد بن جرير