والموضع الثالث قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث فمن العلماء من قال هذا منسوخ في شريعتنا ثم لم يضربه عشر مرات حنث وقال قوم بل لا يحنث إذا ضربه بما فيه عشرة بعد أن تصيبه العشرة وهذا قول وإذا حلف رجل أن يضرب إنسانا عشر ضربات ومن قبله الشافعي عطاء ، قال: [ ص: 610 ] 774 - "هي عامة" 775 - وقال "هي خاصة". وأهل مجاهد المدينة يميلون إلى هذا القول.
[ ص: 611 ]