[ ص: 4 ] بسم الله الرحمن الرحيم .
سورة محمد صلى الله عليه وسلم .
800 - حدثنا يموت ، بإسناده عن قال: "سورة ابن عباس محمد صلى الله عليه وسلم" مدنية .
قال وجدنا فيها موضعين: . أبو جعفر:
[ ص: 5 ] باب ذكر الموضع الأول منها .
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها في هذه الآية خمسة أقوال، من العلماء من قال: هي منسوخة وهي في أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم والناسخ لها عندهم قال جل وعز فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ومنهم من قال: هي في الكفار جميعا وهي منسوخة ومنهم من قال هي ناسخة لا يجوز أن يقتل الأسير ولكن يمن عليه أو يفادى به ومنهم من قال: لا يجوز الأسر إلا بعد الإثخان والقتل، فإذا أسر العدو بعد ذلك فللإمام أن يحكم فيه بما رأى من قتل أو من أو مفاداة والقول الخامس: إنها محكمة غير ناسخة ولا منسوخة والإمام مخير أيضا فممن قال القول وجماعة معه من ذلك " . ابن جريج
[ ص: 6 ] 801 - ما حدثنا ، عن الحسن بن غليب ، قال حدثنا يوسف بن عدي ، عن ابن المبارك ، ابن جريج فإما منا بعد وإما فداء قال: " نسخها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ".
قال وهذا معروف من قول أبو جعفر: ابن جريج:.
802 - إن الآية منسوخة وإنها في كفار العرب وهو قول السدي وكثير من الكوفيين .