باب ذكر الآية الرابعة .
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا الآية .
فمن العلماء من قال: هي منسوخة بالإجماع أجمع العلماء: على أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن هذا عند المبايعة، إلا أن قال الله جل وعز فرق بين هذا وبين النسخ فقال: هذا هو إطلاق الترك من غير أن ينسخ بآية، واحتج بقوله تعالى: أبا حاتم ما ننسخ من آية أو ننسها قال: ننسها نطلق لكم تركها .
[ ص: 121 ] قال هذا قول حسن وأصله عن أبو جعفر: وهو الذي فرق بين ننسخ وننسي . ابن عباس
وقال بعض أهل النظر: الآية محكمة، فإذا تباعدت الدار واحتيج إلى المحنة كان على إمام المؤمنين إقامة المحنة .
[ ص: 122 ]