وأما قول من قال ومتعوهن على الندب لا على الحتم والإيجاب فهو قول شريح قال:
275 - "متع إن كنت من المحسنين ألا تحب أن تكون من المتقين" فهذا قول أنه لا يجبر على [ ص: 96 ] المتعة لامرأة من المطلقات كلهن، وأما قول مالك بن أنس وأصحابه وهو يروى عن أبي حنيفة أنه الشافعي لا يجبر على المتعة إلا أن يتزوج امرأة ولا يسمي لها صداقا فيطلقها قبل أن يمسها فإنه يجبر على تمتيعها