ومما يشكل أيضا ما حدثنا به عبدان ، حدثنا ، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ، حدثنا سعيد بن سالم القداح ، عن ابن جريج صديق بن موسى ، عن ، عن أبيه ، عن جده قال: محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم " . قوله: [ ص: 335 ] لا تعضية بالضاد المعجمة ، والتاء مفتوحة والهاء التي في آخرها ، فهي تاء التأنيث ، مثل قولك: تسوية ، وتبرية ، وتعضية ومن لا يعلم يرويه: لا تعضية ، فيسكن الياء ، ويجعل الهاء أصلية ، كأنها من أصل الكلمة ، وهو خطأ ، وقوله لا تعضية هو: أن يموت الرجل فيدع شيئا إن قسم كانت تلك القسمة ضررا على بعض الورثة ، فقال صلى الله عليه وسلم: "فلا يقسم ذلك ولكن يباع ذلك الشيء ثم يقسم ثمنه بينهم " . والتعضية: التفريق ، وهو مأخوذ من الإعضاء ، يقال عضيت اللحم [ ص: 336 ] أعضيه ، إذا فرقته ، وروي عن رضي الله عنهما في قوله تعالى: ابن عباس جعلوا القرآن عضين . قال: آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ، وهذا من التعضية أيضا ، والشيء الذي لا يحتمل القسم مثل الجواهر والطيلسان والحمام أو ما أشبهها .
ويدخل فيه الحديث الآخر: "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام " .