ومما يصحف فيه ما حدثناه الحسن بن علي حدثنا نصر ، عن ، حدثنا أبي عبيد هشيم ، عن سيار ، عن الشعبي جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة " قوله صلى الله عليه وسلم [ ص: 273 ] تستحد الحاء غير معجمة ، وقد سمعت من يصحف ويقول تستجد بالجيم وهو خطأ ، وإنما هو تستحد من الإحداد ، وهو استعمال الحديد أي الموسى ، وكذا كانت تفعل العرب . عن
ومنه الحديث الآخر "في سنة الرأس والجسد قص الشارب ، والسواك ، والاستنشاق ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، والختان ، والاستنجاء بالأحجار ، والاستحداد " . والاستحداد ههنا: هو حلق العانة .
وأما الحديث الآخر لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج " فيروى بضم التاء ، وفتحها ، فمن رواه تحد بضم التاء فهو من أحدت . ومن رواه بفتح التاء فهو من حدت ، وقد أجازهما أهل اللغة ، يقال: حدت وأحدت إذا تركت الزينة ، وتحد بالضم أكثر في الرواية . "
[ ص: 274 ]