585 - أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال: حدثنا جدي ، قال: سمعت يقول: سمعت خالي إسماعيل بن أبي أويس يقول: قال لي مالك بن أنس - لما أراد الخروج إلى يحيى بن سعيد الأنصاري العراق - : " التقط لي مائة حديث من حديث حتى أرويها عنك عنه، قال ابن شهاب فكتبتها، ثم بعثت بها إليه، فقيل مالك: لمالك: أسمعها منك؟ قال: هو أفقه من ذلك.
586 - أخبرنا قال: حدثنا أبو جعفر محمد (بن محمد) بن عبد الله البغدادي قال: حدثني علي بن عبد العزيز قال: حدثني الزبير بن بكار مطرف بن عبد الله قال: صحبت مالكا سبع عشرة سنة، فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول: لا يجزيه إلا السماع، ويقول: وكيف لا يجزيك هذا في الحديث، ويجزيك في القرآن، والقرآن أعظم، وكيف لا يقنعك أن تأخذه عرضا، والمحدث أخذه عرضا، ولم لا تجوز لنفسك أن تعرض أنت كما عرض هو!. [ ص: 676 ]
587 - حدثنا ببغداد قال: حدثنا أبو بكر الشافعي ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: ابن أبي أويس عن حديثه، أسماع هو؟ فقال: "منه سماع، ومنه عرض، وليس العرض بأدنى عندنا من السماع". مالك سئل
قال رحمه الله: وقد ذكرنا مذهب جماعة من الأئمة في العرض، فإنهم أجازوه على الشرائط التي قدمنا ذكرها، ولو عاينوا ما عايناه من محدثي زماننا، لما أجازوه، فإن المحدث إذا لم يعرف ما في كتابه كيف يعرض عليه؟ . أبو عبد الله:
وأما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام، فإنهم لم يرو العرض سماعا، واختلفوا أيضا في القراءة على المحدث، أهو إخبار أم لا؟.
588 - وقد قال (رحمه الله) المطلبي الشافعي بالحجاز، والأوزاعي بالشام، والبويطي ، والمزني بمصر، ، وأبو حنيفة [ ص: 677 ] وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل بالعراق، ، وعبد الله بن المبارك ويحيى بن يحيى ، وإسحاق بن راهويه بالمشرق، (رحمة الله عليهم أجمعين)، وعليه عهدنا أئمتنا، وبه قالوا: وإليه ذهبوا، وإليه نذهب، وبه نقول:
إن العرض ليس بسماع، وإن القراءة على المحدث إخبار.
والحجة عندهم في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأ، سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها".
وقوله صلى الله عليه وسلم: في أخبار كثيرة. "تسمعون ويسمع منكم"،