وقوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
تماسوهن وتمسوهن واحد، وهو الجماع المماسة والمس.
وإنما قال إلا أن يعفون بالنون؛ لأنه فعل النسوة، وفعل النسوة بالنون في كل حال. يقال: هن يضربن، ولم يضربن، ولن يضربن؛ لأنك لو أسقطت النون منهن للنصب أو الجزم لم يستبن لهن تأنيث. وإنما قالت العرب "لن يعفوا" للقوم، و"لن يعفوا" للرجلين؛ لأنهم زادوا للاثنين في الفعل ألفا ونونا، فإذا أسقطوا نون الاثنين للجزم أو للنصب دلت الألف على الاثنين. وكذلك واو يفعلون تدل على الجمع إذا أسقطت النون جزما أو نصبا.
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج. [ ص: 156 ] .