وقوله: خافت من بعلها نشوزا
والنشوز هاهنا من الرجل لا من المرأة. والنشوز يكون من قبل المرأة والرجل.
ونشوزه أن تكون تحته المرأة الكبيرة فيريد أن يتزوج عليها شابة فيؤثرها في القسمة والجماع. فينبغي له أن يقول للكبيرة: إني أريد أن أتزوج عليك شابة وأوثرها عليك، فإن هي رضيت صلح ذلك له، وإن لم ترض فلها من القسمة ما للشابة [ ص: 291 ] .
وقوله: وأحضرت الأنفس الشح إنما عنى به الرجل وامرأته الكبيرة.
ضن الرجل بنصيبه من الشابة، وضنت الكبيرة بنصيبها منه . ثم قال: وإن رضيت بالإمرة .