مسألة: يثوب في أذان الفجر  ، وقال  الشافعي:  لا يثوب. 
لنا ثلاثة أحاديث  [ ص: 310 ]  . 
الحديث الأول: 
 381  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، قال: أنبأنا  الحسن بن علي  ، أنبأنا محمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، حدثنا حسن بن الربيع  ، حدثنا  أبو إسرائيل  ، قال: حدثنا الحكم  ، عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  عن  بلال  ، قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر". 
قالوا: أبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق  وهو ضعيف ثم لم يسمعه من الحكم  إنما رواه عن  الحسن بن عمارة  ، عن الحكم  قلنا: مجرد التضعيف لا يقبل حتى يبين سببه وقد ذكرنا عنه أنه قال: حدثنا الحكم   [ ص: 311 ]  . 
الحديث الثاني: 
 382  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، حدثنا  محمد بن عبد الملك  ، قال: حدثنا  الدارقطني  ، قال: حدثنا  أبو بكر النيسابوري  ، قال: حدثنا  أبو الأزهر  ، حدثنا  عبد الرزاق  ، قال: أنبأنا  ابن جريج  ، حدثنا عثمان بن السائب مولى لهم  عن أبيه السائب  عن  أبي محذورة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- علمه الأذان وقال: "إذا أذنت من الصبح فقل الصلاة خير من النوم"  . 
الحديث الثالث: 
 383  - وبالإسناد قال  الدارقطني   : وحدثنا الحسين بن إسماعيل  ، حدثنا  محمد بن عثمان بن كرامة  ، حدثنا  أبو أسامة  ، قال: حدثنا ابن عون  ، عن محمد  عن أنس  ، قال: "من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم"  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					