مسألة: ، وقال يثوب في أذان الفجر لا يثوب. الشافعي:
لنا ثلاثة أحاديث [ ص: 310 ] .
الحديث الأول:
381 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن عبد الواحد ، أنبأنا الحسن بن علي محمد بن جعفر ، حدثنا ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد حسن بن الربيع ، حدثنا ، قال: حدثنا أبو إسرائيل الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر". بلال
قالوا: عن أبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وهو ضعيف ثم لم يسمعه من الحكم إنما رواه عن ، عن الحسن بن عمارة الحكم قلنا: مجرد التضعيف لا يقبل حتى يبين سببه وقد ذكرنا عنه أنه قال: حدثنا الحكم [ ص: 311 ] .
الحديث الثاني:
382 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا الدارقطني ، قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا أبو الأزهر ، قال: أنبأنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج عثمان بن السائب مولى لهم عن أبيه السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- علمه الأذان وقال: "إذا أذنت من الصبح فقل الصلاة خير من النوم" أبي محذورة . عن
الحديث الثالث:
383 - وبالإسناد قال : وحدثنا الدارقطني الحسين بن إسماعيل ، حدثنا ، حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، قال: حدثنا أبو أسامة ابن عون ، عن محمد أنس ، قال: "من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم" . عن