مسائل صفة الصلاة
مسألة: . وقال يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة ويكبرون إذا فرغ منها يقومون عند الحيعلة ويكبرون عند ذكر الإقامة ، وقال أبو حنيفة: يقومون إذا فرغ من الإقامة وقد ذكر أصحابنا أن الشافعي: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان ابن أبي أوفى قد قامت الصلاة نهض". بلال . إذا قال