مسألة: البغل والحمار نجسان ، وكذلك جوارح الطير ، وقال [ ص: 68 ] مالك طاهرة.لنا: ما. والشافعي
49 - أخبرنا به عبد الأول ، قال أنبأنا ، قال أنبأنا الداودي ابن أعين ، أنبأنا ، قال حدثنا الفربري ، حدثنا البخاري حدثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد عمرو ، عن محمد بن علي ، عن ، قال جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، ورخص [ ص: 69 ] في الخيل.
50 - أخبرنا ، أنبأنا سعد الخير بن محمد عبد الرحمن بن حمد الدوني ، أنبأنا ، أنبأنا أحمد بن الحسين الكسار ، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد السني ، أنبأنا أبو عبد الرحمن النسائي محمد بن عبد الله بن يزيد ، قال حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أنس ، قال : أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس [ ص: 70 ] .
51 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي ، عن أبي إسحاق البرمكي ، عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر ، حدثنا الخلال ، قال حدثنا علي بن جابر ، حدثنا فزارة ، حدثنا أبو مالك الخشني ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له فأصاب ثوبي من عرقه ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغسله. ابن عباس عن جويبر ليس بشيء ، والضحاك لم يلق . ابن عباس
احتج الخصم بقوله: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ وقد تقدم في المسألة قبلها .