مسألة: تجب . وقال القراءة في كل ركعة لا تجب إلا في ركعتين. أبو حنيفة:
لنا ثلاثة أحاديث [ ص: 371 ] .
الحديث الأول:
490 - وسيأتي بإسناده من حديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فأمره بالقراءة ثم قال: افعل ذلك في صلاتك كلها" وهو في الصحيحين ويأتي أيضا من حديث أبي هريرة رفاعة الزرقي .
الحديث الثاني:
491 - أخبرنا ، قال: أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا أبو علي بن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد يونس ، قال: حدثنا أبان ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عبد الله بن أبي قتادة أخرجاه في الصحيحين. "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطيل أول ركعة من صلاة الفجر وأول ركعة من صلاة الظهر"
الحديث الثالث:
492 - وبالإسناد: حدثنا ، عن أحمد بن عبد الرحمن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية كثير بن مرة ، عن أبي الدرداء [ ص: 372 ] . "أن رجلا قال: يا رسول الله أفي كل صلاة قراءة؟ فقال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه"
وقد روى أصحابنا من حديث عبادة ، ، قالا: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة" وأبي سعيد ورووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما عرفت هذين. "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة"
احتج الخصم بثلاثة أحاديث. أحدها: أن الأشعريين قالوا: لأبي مالك الأشعري: صل بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ في الأوليين ولم يقرأ في الأخريين.
والثاني: عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال . "القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين"
والثالث: رواه ، قال: حدثنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن وهب بن جرير ، عن أبي يزيد المديني عن عكرمة ، قال: "ليس في الظهر والعصر قراءة" . ابن عباس
وهذه الأحاديث لا تعرف ، وقد قيل في الأول إنه يرويه ، قال شهر بن حوشب لا يحتج بحديثه ، ثم لو صح حمل على الجهر في الأوليين أو على ما زاد على الفاتحة ، وقيل في الثاني إنه موقوف على ابن عدي: علي غير مرفوع وراويه الحارث الكذاب والثالث: من عمل ، قال محمد بن مهاجر كان يضع الحديث على الثقات فيزيد في الأخبار ألفاظا ويسويها على مذهبه. ابن حبان: